للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القبر، فحسبت أنه يقول: القمر، فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، قال: إنما أقول: القبر، لا تصل إليه. قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي، فيتنحى عن القبور (١).

* * *

[ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم]

ثابت عن رسول الله أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأذن في الصلاة في مراح الغنم.

٧٦٣ - حدثنا علي، نا حجاج، نا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسًا عند النبي فجاءه رجل فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" (٢).

قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب في هذا المعنى في مكان آخر من هذا الكتاب.

قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة (٣)، غير الشافعي (٤)، فإنه اشترط فيه شرطًا لا أحفظه عن غيره، وأنا ذاكر ذلك عنه.


(١) أورده البخاري تعليقًا (١/ ٦٢٤) باختصار، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٢ - ما تكره الصلاة إليه وفيه)، والبيهقي (٢/ ٤٣٥) من طريق حميد عن أنس به.
(٢) أخرجه مسلم (٣٦٠) من طريق أبي عوانة بنحوه.
(٣) "الإجماع" (٢٧).
(٤) "الأم" (١/ ١٨٨ - ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>