للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح]

واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، فقالت طائفة: هو على بيت المال. كذلك قال الثوري وأحمد (١) وإسحاق وأصحاب الرأي (٢)، واحتج أحمد بحديث علي:

٦٥١٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر (٣)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر وسفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فلو مات وديته - زاد سفيان وذلك أن رسول الله لم يسنه (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على عاقلة الإمام، هذا قول الشافعي، قال الشافعي (٥): والذي أختار، والذي سمعت ممن أرضى من علمائنا أن العقل على عاقلة السلطان.

وقال أبو ثور في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم الرجل، فإذا بعضهم كافر أو أعمى قال: الدية على الإمام، ويرجع بها الإمام على الكافر والأعمى، لأنهما غراه.


(١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٠٨١).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٩٣ - كتاب الحدود).
(٣) "المصنف" لابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٩ - باب من قال ليس عليه دية إذا مات في قصاص).
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) من طريق سفيان وحده عن أبي الحصين به.
(٥) "الأم" (٦/ ٢٤٤ - باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب).

<<  <  ج: ص:  >  >>