للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له. هذا قول الليث بن سعد.

وفيه قول ثان: وهو أن القاضي إذا رجم وقطع الأيدي وضرب الرجال فقال بعد ذلك: حكمت بجور، أن ما تعمد من ذلك فإنه يقاد منه. هذا قول مالك (١)، وكان المزني يقول: عليهم الفدية والغرم بكل شيء، أكرهوا عباد الله عليه في أنفسهم وأموالهم، وقد ألزم عمر نفسه الدية في المرأة التي بعث إليها فألقت ولدها من خوفه.

فأما قوله "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (٢) فإنما رفع عنهم المأثم فيما أتلفوا إلا الغرم، ألا ترى أن الله أوجب على من قتل خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية على ما أوجب في سياق الآية، ولا خلاف أعلمه أن على من أتلف مالا خاطئا أنه يغرمه.

٦٥١٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن إبراهيم، عن عطاء بن أبي ميمونة مولى عمران بن حصين أنه قضى على رجل بقضية فقال: والله لقد قضيت علي بجور. قفال: كيف ذاك؟ فقال: شهد علي بزور. فقال عمران: ما قضيت عليك فهو في مالي، والله لا أجلس مجلسي هذا أبدا (٣).


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥١٩ - رجوع القاضي عن قضيته وإقامة الرجل الحد على عبيده).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣، ٢٠٤٥) بنحوه من حديث أبي ذر وعبد الله بن عباس.
(٣) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٧/ ١٠) من طريق يزيد بن هارون عن إبراهيم عن عطاء عن أبيه قضى عمران … وسبق هذا الأثر سنًدا ومتنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>