للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الأمر بكتب الوصية إذا أراد المرء الوصية وكان له مال يوصي فيه]

٦٩٩٦ - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم - منهم: عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد - أن نافعا حدثهم، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ووصيته مكتوبة عنده " (١).

[ذكر إباحة ترك الوصية إذا لم يكن للمرء مال يوصي فيه ولم يكن عليه أو عنده من حقوق العباد ما يجب عليه إذا وفد إليهم]

٦٩٩٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر، عن عاصم، عن زر بن حبيش، أن عائشة قالت لإنسان: عن ميراث رسول الله فسلني (٢). توفي رسول الله ولم يدع دينارا


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧١) من طريق محمد بن عبد الحكم به.
وأما طريق مالك منفردًا ففي "الموطأ" (٢/ ٥٨٣)، والبخاري (٢٧٣٨).
وأما طريق يونس بن يزيد وأسامة بن زيد فأخرجه مسلم (١٦٢٧).
وأما طريق عبد الله بن عمر العمري فأخرجه أبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (٤٠٦٦).
(٢) كذا "بالأصل"، وهو موافق لما في "تاريخ المدينة".
وعند ابن سعد وغيره من طريق أبي نعيم أيضًا بلفظ: "عن ميراث رسول الله تسألني؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>