للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة (١)، وسفيان الثوري (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق.

[باب ذكر الحرة تكون تحت العبد]

اختلف أهل العلم في [الحرة] (٥) تنكح العبد.

فقالت طائفة: يحصنها، هكذا قال سعيد بن المسيب، (٦) والحسن البصري (٧)، ومالك (٨)، والشافعي (٩) وأبو ثور. وكان عطاء (١٠)، والنخعي (١١)، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٦).
(٢) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٦٤).
(٣) "المبسوط" (٥/ ١٣٨ - باب الإحصان).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).
(٥) "بالأصل": الحر. وهو تصحيف بيّن.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٢).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر).
(٨) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان).
(٩) انظر:: "الأم" (٦/ ٢١٦) - باب حد الثيب الزاني).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٠).
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٨ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>