للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول (١): ما صنع الأسير في ماله غير مكره له فهو جائز من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك. وهكذا ما صنع إذا قدم ليقتل فيما من قتله بد، وفيما يجد قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه، فأما إذا قدم لرجم في الزنا فلا يجوز له في ماله إلا الثلث، لأنه لا سبيل له إلى تركه، وحكى أبو عبيد عن الثوري، وأصحاب الرأي أنهم [لا] (٢) يورثون المطلق في حصار ولا أسر ولا بمصافة عدو، ولا عند البراز للقتال. قال: وكذلك يروى عن مالك في هذه الحالات، وأكثرها مثل قول سفيان. قال أبو عبيد: وهذا المعمول به عندنا.

وكان أبو ثور يقول: لا ميراث لامرأة طلقها رجل وقد حبس ليقتل أو كان في سفينة يخاف الغرق أو موافقا للعدو أو كان يتتبع بعدو فخافه، وهذا بمنزلة الصحيح.

[ذكر طلاق المجنون والمعتوه]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق المجنون والمعتوه لا يجوز (٣). كذلك قال عثمان بن عفان. وقال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (٤). وممن قال إن طلاق المعتوه لا يجوز:


(١) "الأم" (٤/ ٣٩٦ - أم ولد النصراني تسلم).
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٣) "الإجماع": (٤٠٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق، (١٢٢٧٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥ - باب ما قالوا في طلاق المعتوه)، وسعيد في "سننه" (١١١٢، ١١١٣)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٥٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>