للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكاية ابن القاسم عنه (١)، وحكى ابن وهب عنه أنه قال: إذا اختار العجز والرجوع في الرق وهو يعرف قوته وغناه. قال: لا أرى أن يفعل، فإن فعل فهو جائز إذا كان من قبله، وكان ذلك طائعا، ولا أرى على السيد في ذلك بأسا إلا أن يكون للمكاتب ولد فلا يجوز ذلك له إلا أن يعجزهم. وقال الأوزاعي في مكاتب يقوى على الأداء إذا عجز نفسه، قال: لا يمكن من ذلك. قال: وقال مالك (١): ليس له أن يعجز نفسه.

الوليد بن مسلم عنهما.

وقال الشافعي (٢): متى قال المكاتب: قد عجزت أو أبطلت الكتابة فذلك إليه علم له مال أو قوة على المكاتبة أو لم يعلم، وإن قال سيده: لا أرضى بعجزه قيل ذلك له وإليه دونك، فهو لك مملوك فخذ [مالك] (٣) حيث كان واستخدمه وأجره فخذ فضل قوته وحرفته وماله خير لك من أداء نجومه.

[ذكر استحقاق ما يؤديه المكاتب]

واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر ويعتق، ثم يستحق بعض ما أدى، أو يجد السيد ببعض ذلك عيبا. فسئل مالك بن أنس عن مكاتب قاطع سيده بشيء فاعترف في يده وأخذ منه، أيرجع رقيقا للسيد ملك الدراهم التي هي بقية ما عليه؟ فقال: أما الشيء الذي له بال فنعم. قيل له: مائة درهم أو مائتي درهم؟ قال: أما الشيء الذي


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦٨ - باب المكاتب يعجز نفسه وله مال).
(٢) "الأم" (٨/ ٨٣ - باب ميراث المكاتب).
(٣) في "الأصل": ماله. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>