للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحفظ (١) عنه من أصحابنا. وبه قال أصحاب الرأي (٢).

[ذكر حد العبد يقذف الحر]

واختلفوا في حد العبد يقذف الحر:

فقال كثير من أهل العلم: يجلد أربعين، روي هذا القول عن الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب.

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت الناس على عهد عمر فهلم جرا كلهم يضرب العبد إذا قذف أربعين حتى كان اليوم.

٩٢٤٦ - حدثنا عليل بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان، قال: حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: لقد أدركت أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين (٣).

٩٢٤٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا جعفر، عن أبيه، أن عليا كان لا يضرب المملوك إذا قذف إلا أربعين (٤).


(١) "الإجماع" (٦٤٢).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في القذف).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٩٣) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٠ - في العبد يقذف الحر) والبيهقي (٨/ ٢٥١) من طريق سفيان به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٨٩) والبيهقي (٨/ ٢٥١) من طريق الثوري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>