للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النخعي (١) ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: قاله مسروق قال: أجيزه (برمته) (٢) شيء جعله [لله] (٣) لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال الشعبي: قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء.

قال أبو بكر: وقول الشعبي هذا قول رابع، وبقول مالك والشافعي أقول.

واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك، ففي قول النعمان (٤): الوصية باطل. وقال يعقوب ومحمد: يشتري بالثلث نسمة فيعتق.

[باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك الثمن ما أمر به]

واختلفوا في الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٢)، و "المبسوط" (٧/ ٨٠/ ٨١ - باب لوجوه من العتق).
(٢) كذا "بالأصل"، وهو موافق لما في "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٣٠٥)، وفي "المصنف": بذمته.
(٣) "بالأصل": الله. وفي "الإشراف"، و "المصنف" كما أثبتنا وهو الأنسب.
(٤) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٩ - ٨١ - باب لوجوه من العتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>