(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٠١)، ومحمد بن الحسن في "الحجة" (٤/ ١٢٤). (٣) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٥٠٠). (٤) "المبسوط" (٥/ ١٣٨٧ - باب الإحصان). (٥) قال ابن المنذر في "الإشراف" (١/ ٧١) بعد قوله ذلك: وذلك لأن النبي ﷺ رجم يهوديًّا ويهودية، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر ما عليه). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٨). (٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٧)، وانظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - ما جاء في الإحصان). (٩) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان). (١٠) انظر: "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني). (١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر). (١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٤).