للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشعبي (١)، وعطاء والنخعي (٢)، ومجاهد، وبه قال سفيان الثوري (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول (٥).

[ذكر الأمة تحصن الحر أم لا؟]

واختلفوا في الأمة، هل تحصن؟ فقالت طائفة: إذا نكحها ووطئها فهو محصن.

كذلك قال سعيد بن المسيب (٦)، وعبد الله بن عتبة (٧)، والزهري (٨)، ومالك (٩)، والشافعي (١٠) . وقالت طائفة: لا تحصن.

كذلك قال عطاء (١١)، والحسن البصري (١٢)، ومحمد بن سيرين،


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٠٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٠١)، ومحمد بن الحسن في "الحجة" (٤/ ١٢٤).
(٣) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٥٠٠).
(٤) "المبسوط" (٥/ ١٣٨٧ - باب الإحصان).
(٥) قال ابن المنذر في "الإشراف" (١/ ٧١) بعد قوله ذلك: وذلك لأن النبي رجم يهوديًّا ويهودية، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر ما عليه).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٨).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٧)، وانظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - ما جاء في الإحصان).
(٩) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان).
(١٠) انظر: "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر).
(١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>