للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد أنه قال: "المنحة" عند العرب على معنيين: أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له. وذكر أبو عبيد كلاما وقال بعد ذلك: فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقته أو شاته (فيحلبها) (١) عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها وهو تأويل هذا الحديث.

[باب ذكر فضل المنحة وأن الذي يستحق ثوابها من منحها رجاء ثوابها]

٨٨٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية، قال: حدثني أبو كبشة السلولي، أن عبد الله بن عمرو حدثه قال: سمعت رسول الله يقول: "أربعون حسنة أعلاها منحة العنز لا يعمل عبد - أو قال رجل - بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة" (٢).

[باب ذكر قبول النبي الهدية]

٨٨٠٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن محمد بن عبد الرحمن، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة


(١) في "م": فيحتلبها.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٣١) من طريق الأوزاعي بنحوه، وزاد في آخره: قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>