للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وأصح ذلك إقامه الحدود كلها ثم يقتل، لأن الله - جل ثناؤه - أوجب ذلك، وأمر بحد الزاني، والقاذف، وقطع السارق، وأوجب القصاص في كتابه، فعلى الإمام أن يقيم ذلك كله، وليس مع من أوجب إقامة بعض ذلك، وأسقط بعضا حجة، فما وجب بالكتاب لا يسقط بغير حجة.

[مسائل من باب الإقرار بالحدود]

كان الشافعي يقول (١): إذا كان الزوج أخرس، يعقل الإشارة أو يكتب فيعقل، فقذف لاعن بالإشارة، فقياس قوله هذا أن يحد إذا أقر بالزنا بإشارة أو كتاب. وهذا قول أبي ثور، وهو مذهب ابن القاسم صاحب مالك (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا أقر الأخرس بالزنا بكتاب أو إشارة أشار بها إلى الإمام أربع مرات لم يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه الشهود.

قال أبو بكر: يحد إذا أشار فعقل ذلك عنه أو كتب، وليس لقول الكوفي (٤) أدرأ عنه الحد، لأنه لم يتكلم معنى، وقد أوجب الله إقامة الحدود في كتابه، وليس مع من أسقط ذلك عن الأخرس حجة، ويقال له: اعمل على أنك قد اعتللت عند نفسك بعلة لا معنى لها، فما


(١) "الأم" (٥/ ٤١١ - باب من يلاعن من الأزواج).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٧٨ - ٧٩ باب طلاق السكران والأخرس).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٣ باب الإقرار بالزنا).
(٤) زاد في "الأصل": في.

<<  <  ج: ص:  >  >>