للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن الحسن أنه قال (١): إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزه المسح.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن النبي [] (٢) لما مسح على الخفين، وأذن بالمسح عليهما إذنًا عامًا مطلقًا، دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، فلا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار، [والمنكرين] (٣) على من عدل عنها إلا بحجة.

* * *

ذِكْرُ المسح على الجرموقين (٤)

واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن النخعي (٥). وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف (٦): إن احتاج فالأعلى أحب إليَّ أن يمسح عليهما.

وكان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين.


(١) "المغني" (١/ ٣٧٦ - مسألة وإذا كان في الخف خرق).
(٢) من "د، ط".
(٣) من "د، ط" وفي "الأصل": (والمسلمون) وهو تصحيف واضح.
(٤) الجرموق: خف صغير. وقيل: خف صغير يُبس فوق الخف. "لسان العرب" (١/ ٦٠٧) مادة (جرمق).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (٧٨٠) عن يزيد بن أبي زياد، أنه رأى إبراهيم النخعي يمسح على جرموقين.
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٣ - باب ما جاء في هيئة المسح).

<<  <  ج: ص:  >  >>