للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (١). وبه قال أبو ثور، وأحمد بن حنبل (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وهو قول سفيان الثوري، وروي ذلك عن الحسن البصري.

وحكى ابن القاسم - يعني قول مالك (٤) - أنه قال مرة: يفسخ نكاح الأمة وتثبت الحرة، ثم رجع فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فنكاحها ثابت ولا خيار لها. وإن لم تعلم فلها الخيار.

قال أبو بكر: تثبت الحرة، ويبطل نكاح الأمة.

[ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية]

اختلف أهل العلم في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.

فكره ذلك كثير من أهل العلم.

قال مجاهد (٥): لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية.

وقال الزهري (٦)، ومكحول: لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين.


(١) في "مختصر المزني" (ص ١٧٠)، فإن عقد نكاح حرة وأمة معًا، قيل: يثبت نكاح الحرة، وينفسخ نكاح الأمة وقيل ينفسخان معًا، وقال في القديم: نكاح الحرة جائز، وكذلك لو تزوج معها أخته من الرضاع كأنها لم تكن.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٢).
(٣) "المبسوط" (٥/ ١١١ - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٤) "المدونة" (٢/ ١٩٣ - باب الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة).
(٥) أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ١٧٧).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>