للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو موسى: وقضى بالدية - ديتها ودية جنينها - على عاقلتها (١).

[ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ]

واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ، فقالت طائفة: يعقلوا عنه، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه، أرى أن يعقلوا عنه، إن كان رجل من الأنصار في قريش، عقل عنهم وعقلوا عنه. هذا قول مالك (٢).

وكان الشافعي يقول (٣): العاقلة النسب، فإذا جنى رجل بمكة وعاقلته بالشام، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل. وقال أبو ثور: لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه.

وحكي عن الكوفي أنه قال (٤): لا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام.

قال أبو بكر: جعل النبي الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ.


(١) أخرجه الدارمي في "سننه" (٢٣٨٢)، وأحمد (٢/ ٥٣٥)، وابن أبي عاصم في الديات (١٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١١٤) جميعًا من طريق عثمان بن عمر به، وأخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١) كلاهما من رواية ابن وهب عن يونس به.
(٢) انظر: "المدونة" (٤/ ٦٢٩ - ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض).
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ١٥٢ - باب أين تكون العاقلة).
(٤) انظر: "المبسوط" (٢٧/ ١٣٤ - ١٣٥ - كتاب المعاقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>