للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحديث (ذو) (١) اليدين، وقد ذكرته. وأما ما ادعى بعضهم من نسخ الكلام، فإنما نسخ منه عمد الكلام، وكان النسخ بمكة، وإسلام أبي هريرة بعد مقدم رسول الله المدينة بسبع سنين أو نحوها (٢)، وأبو هريرة يقول (٣): صلى بنا رسول الله .

والكلام ساهيًا في الصلاة ليس من هذا الباب بسبيل، فلو أن إمامًا سأل الناس اليوم وهو عند نفسه أنه قد أكمل الصلاة، ثم تبين له أنه لم يكملها بنى على صلاته، وإن سأل أصحابه فكانوا في السهو مثله فسبيلهم سبيله، وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم فأجابوا إمامهم كانوا مفسدين لصلاتهم وعليهم الإعادة. وقد ذكرت الفرق بين القوم الذين كانوا بحضرة رسول الله وبين من يجيب إمامه اليوم في باب قبل (٤).

* مسألة:

قال النعمان: إذا سبح المرء في صلاته أو حمد الله، فإن كان ذلك منه ابتداء فليس بكلام، وإن كان ذلك منه جوابًا فهو كلام، وإن وطئ [على] (٥) حصاة فقال: بسم الله، أراد بذلك الوجع فهو كلام، وكذلك إذا لسعته عقرب، وقال يعقوب في الأمرين جميعًا: ليس بكلام. وقال النعمان في الرجل يجيب الرجل بلا إله إلا إله قال: هذا كلام. وفي


(١) كذا في "الأصل، د" بالرفع وله وجه.
(٢) وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر على ما ذكر في ترجمته في "الإصابة".
(٣) يعني: في أثناء روايته لحديث ذي اليدين وتسليم النبي من الصلاة بعد ركعتين.
(٤) وهو الباب السابق.
(٥) من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>