للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ففي قوله: لم يدع مالا غيرهم بيان لما قلناه، ومنها الدلالة على رد قول من قال: يعتق ثلث العبيد، ويستسعون في الثلثين، بين ذلك في قوله: فأرق أربعة، وأعتق اثنين، ومنها ما دل عليه قوله: فجزأهم، على أن الذي أعتق على التجزئة على قيم العبيد قدر ثلث مال الميت، لا ثلث العبيد على عدد رءوسهم.

[باب ذكر الخبر الدال على أن هذا المعتق كان مريضا]

٧٠٤٨ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي فدعاهم فجزأهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (١).

[باب ذكر التغليظ على من يزيل ملكه عن جميع ماله في مرضه]

٧٠٤٩ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن الحسن، عن عمران بن الحصين أن رجلا


= طريق يحيى بن سعيد عن الحسن به، وقد روي من طرق عن الحسن، عن عمران بن حصين أخرجه أحمد (٤/ ٤٢٨) وغيره، وسيأتي قريبا.
(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>