للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما في يديه، فإن كانت الدار في أيديهم أثلاثا، فقال صاحب الثلث: أنا في يدي حقي، وقال صاحب السدس: في يدي فضل سدس لا أدري لمن هو؟ استحلف لصاحب النصف، فإن حلف قيل لصاحب النصف تثبت على حقك. وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: في يد كل واحد منهم الثلث، والثلث الذي يقع في يد صاحب السدس نصفه له ونصفه موقوف في يديه، وإذا قامت البينة لصاحب النصف أخذ من يد كل واحد من صاحبه نصف السدس.

[ذكر الدعوى في الحائط]

جاء الحديث عن النبي بإسناد مجهول لا يثبت من جهة النقل أنه قضى في الخص يتداعاه الرجلان يدعيه كل واحد منهما أنه للذي يليه القمط (١).

٦٦٤٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا هدبة بن خالد ومحمد بن الصباح وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه أن قوما اختصموا إلى رسول الله في خص، فبعث معهم حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذي يليه القمط، فرجع إلى رسول الله فأخبره بخبر فقال: "أحسنت " (٢).


(١) القِمْط: هي جمع قماط، وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما.
(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٣٧) من طريق هدبة به ثم قال: إسناده ليس بمشهور، وأخرجه ابن ماجه (٢٣٤٣) من طريق محمد بن الصباح، وعمار بن خالد كلاهما عن أبي بكر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>