للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحنث فإن قالوا عليه الكفارة إذا حنث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم في ذلك خلافا، فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفاته فحنث.

قال أبو بكر: وأصحاب الرأي يحتجون بالمرسل من الحديث ويقولون به، فقد خالفوا حديث الحسن عن النبي وذلك ترك منهم للحديث الذي قد يقولون بمثله، وخالفوا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

٨٨٧٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله : "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صبر، من شاء بر، ومن شاء فجر" (١).

[ذكر إقسام المرء على أخيه في الأمر يأمره به والأمر بإبرار القسم]

٨٨٧٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا الأشعث، عن معاوية بن سويد، قال: قال البراء: أمرنا رسول الله بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب


(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٣) من طريق علي بن الحسن به وقال: هذا الحديث إنما روي من وجهين جميعًا مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>