للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١) في الذي يترك الجمعة بقرية يجمع فيها من غير مرض ولا علة: لا أرى أن تقبل شهادته.

قال أبو بكر: هكذا أقول للثابت عن رسول الله أنه قال: "من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه " (٢).

[ذكر شهادة المختفي]

أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن فلان علي مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة (٣) واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين] (٤) يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة.

فقالت طائفة: يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما.

٦٧٣٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد الله] (٥) الثقفي، عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة المختبئ وقال: (ذلك) (٦) فليفعل بالخائن والفاجر (٧).


(١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٣ باب من تجوز شهادته)، و"مواهب الجليل" (٢/ ١٦٧ - فصل في شروط الجمعة).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الإجماع (٢٧٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٥٤).
(٤) في "الأصل": الرجل والمثبت هو مقتضى السياق.
(٥) في "الأصل": عبيد. والمثبت من مصادر التخريج والترجمة في "التهذيب" (٢٦/ ٣٨).
(٦) كذا في "الأصل"، وفي "صحيح البخاري" و "سنن البيهقي": كذلك. وهو أصوب.
(٧) علقه البخاري في "صحيحه" (٥/ ٢٩٥)، وذكر الحافظ أن سعيد بن منصور رواه من =

<<  <  ج: ص:  >  >>