للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١) وإسحاق: تجوز شهادتهما إذا كانا عدلين. وقال سفيان الثوري: إذا دعا الرجلان الرجل وقالا: ما نسمع ما يقول ولا نشهد عليه. قال: فإن جحد أحدهما صاحبه فينبغي له كذلك الذي دعي أن يشهد عليهما، وهذا مذهب أصحاب الرأي. وقال الشافعي (٢): إذا سمع [الرجل] (٣) الرجل يقر لرجل بمال وصف ذلك من غصب أو بيع أو لم يصف فلازم له أن يؤديه، وعلى القاضي أن يقبله. وقد روينا عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: [السمع] (٤) شهادة. وقال ابن سيرين: إذا قالوا: لا تشهد علينا فاشهد بما سمعت. وكان ابن أبي ليلى يقول: السمع سمعان إذا قال: سمعته أقر على نفسه أجيزه، وإذا قال: سمعت فلانا يقول: سمعته لم يجز. وقال الشافعي (٥): لا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم، والعلم من ثلاثة وجوه: منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة، ومنها ما سمع فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه، ومنها ما تظاهرت به الأخبار بما لا يمكن في أكثره العيان، وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه.


= طريق محمد بن عبيد الله به. قلت: وقد رواه البيهقي (١/ ٢٥١) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أبنا الشيباني به، وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٥٢٤) من طريق آخر عن عمرو بن حريث به.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١١١)، و"المغني" (١٤/ ٢١١ - مسألة: وتجوز شهادة المستخفي) وفيه رواية أخرى عن أحمد.
(٢) "الأم" (٧/ ٩٢ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٣) من "الأم".
(٤) في "الأصل": نسمع. وهو تحريف، والمثبت من "صحيح البخاري" فقد علقه (٥/ ٢٩٥) عن الشعبي، وابن سيرين، وعطاء، وقتادة.
(٥) "الأم" (٧/ ١٤٨ - ١٤٩ - باب التحفظ في الشهادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>