للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١) ولا تحصنه الصبية، وإن كان مثلها يجامع، ولا تحصنه المغلوبة العقل، وفي قول الشافعي (٢): تحصنه المغلوبة على عقلها إذا جامعها بنكاح. وكان مالك يقول (٣): الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤). وفي قول الشافعي (٥): يحصنها. ذكر إحصان العبيد والإماء

اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء:

فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه. هكذا قال مالك (٦).

وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق، وهذا قول أصحاب الرأي (٧). وقال الحسن في عبد تزوج حرة ثم أعتق ثم زنى قبل أن يمسها قال: يجلد ولا يرجم، وإن مسها بعد العتق ثم


(١) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٣ - باب إنكاح الصغار والمجانين).
(٣) "التمهيد" (٩/ ٨٥).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٣ - ٣٤ - إنكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال).
(٦) "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٨ - ١٣٩ - باب الإحصان، ٩/ ٤٧ - ٤٨ - كتاب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>