للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على إبطال صلاة من مر بين يديه امرأة، أو كلب، أو حمار، والله أعلم.

* * *

ذِكْرُ قول من قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه

قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ثبت أن عمر بن الخطاب كان [ربما] (١) يركز العنزة فيصلي إليها والظعائن يمرون أمامه، وروينا عن ابن عمر أنه قال: سترة الإمام سترة من وراءه.

٢٤٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري وابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: إن كان عمر [ربما] (١) يركز العنزة فيصلي بنا إليها والظعائن يمرون أمامه.

٢٤٦٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سترة الإمام سترة من وراءه، قال عبد الرزاق: وبه نأخذ وهو الذي عليه الناس.

وكذلك قال النخعي، ومالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٥). وقال مالك (٦): لا أكره أن يمر الرجل بين الصفوف والإمام يصلي بهم، قال: لأن الإمام سترة لهم، قال: وكان سعد بن أبي وقاص يدخل يمشي بين الصفوف والناس في الصلاة حتى يقف في


(١) في الأصل: مما. والتصويب من "مصنف عبد الرزاق".
(٢) "المصنف" (٢٣١٦).
(٣) "المصنف" (٢٣١٧).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٠٢ - ما جاء في المرور بين يدي المصلي).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٩٣).
(٦) "المدونة" (١/ ٢٠٢ - ما جاء في المرور بين يدي المصلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>