للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: يشبه أن يكون من حجة من رأى: التيمم جائزًا بكل ما ذكرناه ظاهر قوله : "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (١)، فما جاز أن يصلى عليه من الأرض، جاز التيمم به، لجمعه بينهما.

ولعل من حجة من لا يرى ذلك ويقول: لا يجوز التيمم إلا بتراب، أن يقول: قوله : "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" مجمل، وقوله "وجعلت تربتها لنا طهورًا" (٢) مفسر، والمفسر من قوله أولى من المجمل، فالتيمم بالتراب جائز لقوله: "وجعلت تربتها لنا طهورًا" (٢)، وما لا يقع عليه اسم تراب، لا يجوز التيمم به، استدلالًا، بقوله: "وجعلت تربتها لنا طهورًا" (٢).

* * *

[ذكر التيمم بالتراب النجس]

اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به، هذا قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن صلى على ذلك الموضع، أجزأه، وإن تيمم به لم يجزئه.

وقد كان الأوزاعي يقول: التيمم بتراب المقبرة مكروه، وإن تيمم به وصلى مضت صلاته.

قال أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر؛ لأنه تعالى قال:


(١) سبق تخريجه برقم (٥٠٣).
(٢) سبق تخريجه برقم (٥٠٢).
(٣) "الأم" (١/ ١١٥ باب التراب الذي يتيمم به).
(٤) "المبسوط" (١/ ٢٦١ - باب التيمم).

<<  <  ج: ص:  >  >>