للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب كسر اليد والرجل]

اختلف أهل العلم فيما يجب في كسر اليد والرجل.

فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة فله: حقتان. وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ومروان بن الحكم.

وقد روينا عن عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو: أنه قضى فيها بمائتي درهم.

وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال: إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم (١).

٩٥٢٩ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز قال: كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت، فكتب إليه عمر: إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان (٢).

٩٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال في رجل كسرت يده ثم جبرت: حقتان. قال عارم: ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال: حقتان أو بعيران (٣).

٩٥٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال:


(١) العثم: عثمت يده إذا جبرت على غير استواء، وبقي فيها شيء لم ينحكم. "النهاية" (٣/ ١٨٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٣١)، وذكر ابن حزم من طريقه في "المحلى" (١٠/ ٤٤٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣١٩ - اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ) عن الشعبي، عن زيد بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>