للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي عوانة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: المغنية ونحوه ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ (١).

ذكر تحريم ثمن (القينة) (٢) - إن ثبت الحديث

٧٩٩٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي ثم الهاشمي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر أن رسول الله قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب" (٣).

قال أبو بكر: يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتا، والله أعلم.


(١) في "الأصل": عن ابن عباس قال: "المغنية ونحوه ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾. ويبدو لي أن في هذا الأثر والذي قبله بعض التصحيف والرواية بالمعنى، والله أعلم.
أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٣٢ - في هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾) عن ابن فضيل عن عطاء به بلفظ: "هو الغناء ونحوه" وانظر: "الطبري" (٢٨٠٤٢ - ٢٨٠٤٦).
(٢) تحتمل أن تُقرأُ: "المغنية" في "الأصل"، ومعناهما واحد.
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١/ ٧٣/ ٨٧) عن محمد بن الفضل السقطي عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي به. بأتم مما هنا، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩١): "رواه الطبراني، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك، ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في أخرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>