للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليكم فاقبلوها" قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن اللّه ﷿ قد يبيح في كتابه الشيء بشرط، ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه بغير ذلك الشرط، ألا ترى أن القصر إنما أبيح على ظاهر الكتاب لمن كان خائفًا، فلما أباح النبي القصر في حال الأمن كانت الإباحة في القصر قائمة في حال الخوف بكتاب اللّه، وفي حال الأمن بالأخبار الثابتة عن نبي اللّه .

- قول الصاحب لا يخصص السنة:

في (كتاب الدباغ - باب ذكر الثعلب).

قال أبو بكر: وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول عمر : "وما يدريك لعله ليس بذكي"، ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابي، ولو علم عمر لرجع إليها، كما رجع إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي حين ذكر أن النبي قضى لامرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.

* المجمل والمفسر.

في (كتاب المزارعة - باب كر علة سادسة احتج بها من جعل نهي رسول اللّه من ذلك).

قال أبو بكر: والمفسر يقضي على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة بالحديث.

* القياس:

- حجبة القياس

(باب اليمين في الركوب)

قال أبو بكر: إذا كان القياس حقًّا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقًّا

<<  <  ج: ص:  >  >>