عليكم فاقبلوها" قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن اللّه ﷿ قد يبيح في كتابه الشيء بشرط، ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه بغير ذلك الشرط، ألا ترى أن القصر إنما أبيح على ظاهر الكتاب لمن كان خائفًا، فلما أباح النبي ﷺ القصر في حال الأمن كانت الإباحة في القصر قائمة في حال الخوف بكتاب اللّه، وفي حال الأمن بالأخبار الثابتة عن نبي اللّه ﷺ.
- قول الصاحب لا يخصص السنة:
في (كتاب الدباغ - باب ذكر الثعلب).
قال أبو بكر: وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول عمر ﵁: "وما يدريك لعله ليس بذكي"، ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابي، ولو علم عمر ﵁ لرجع إليها، كما رجع إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي حين ذكر أن النبي ﷺ قضى لامرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
* المجمل والمفسر.
في (كتاب المزارعة - باب كر علة سادسة احتج بها من جعل نهي رسول اللّه ﷺ من ذلك).
قال أبو بكر: والمفسر يقضي على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة بالحديث.
* القياس:
- حجبة القياس
(باب اليمين في الركوب)
قال أبو بكر: إذا كان القياس حقًّا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقًّا