للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فهذه حجة مالك. ومن حجة من قال: لا تحد بالحمل إلا أن يكون معه اعتراف أو يشهد عليها الشهود: أن الفرائض لا تجب إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، ولما احتمل الحمل أن تكون المرأة أتيت نائمة، أو مغتصبة - كما ذكرنا في باب إسقاط الحد عن المستكرهة، عن عمر بن الخطاب وغيره - لم يجز أن يقام [على] (١) امرأة حدا بشك، وإنما أوجب الله - جل ذكره - الحد على الزانية والزاني، فإذا علم الزنا ببينة أو اعتراف وجب إقامة الحد على من ثبت ذلك عليه، وإذا لم يعلم ذلك وجب الوقوف عن إيجاب الحد عليها، وقد أوجب الله على الأئمة أن يقيموا الحدود بالبينات، وثبتت الأخبار عن النبي أنه حد بالاعتراف. وإذا وجد الرجل يطأ المرأة فقال: زوجتي، وقالت: زوجي، وجب قبول قولهما، ولعل أكثر الناس لا يجدون السبيل إلى إقامة البينة على النكاح الصحيح، والشراء الصحيح، وهذا قول يدل عليه النظر، والله أعلم.

[ذكر وجوب الصداق للمستكرهة]

اختلف أهل العلم في وجوب الصداق للمستكرهة. فقالت طائفة: لها الصداق كذلك قال عطاء. قال: لها صداق نسائها، وكذلك قال الزهري، وقال الحسن: عليه الحد والعقر (٢).


(١) في "الأصل": عن. والمثبت من "ح".
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٤٠٨)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>