للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي (١). وقال سفيان الثوري (٢): إذا اشتريا متاعا ثم تقاوماه فأخذ كل واحد منهما بعضه فليس له أن يبيعه مرابحة.

وكذلك قال أحمد (٢). وقال إسحاق (٢): بل يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه ثم قومناه.

باب ذكر الدار تستغل [و] (٣) الثوب يلبس والجارية توطأ ثم يريد بيع ذلك مرابحة

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الدار فيستغلها، والثوب فيلبسه، أو الجارية يطأها، أو يشتري شاة فيشرب من لبنها أو يصيب من صوفها.

فقالت طائفة: يبين ذلك كله. هذا قول أحمد وإسحاق (٤). وقال سفيان الثوري في اللبن والصوف وإصابة الجارية أحسن أن يبين وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه مرابحة. وكان أبو ثور يقول: إذا استغل السلعة فله أن يبيعها مرابحة ما لم يكن العمل نقصها شيئا، وقال في اللبن: يبيعها مرابحة، وأما الصوف لا يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك أن الصوف في وقت الشراء، وقال أصحاب الرأي (٥) في غلة الدار والخادم، والدابة: يبيعها مرابحة، وقالوا: إذا ولدت الجارية، أو الغنم، أو أثمر الشجر فلا بأس أن يبيعها مرابحة وذلك معه، فإن


(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٦٩ - باب المرابحة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٤٦).
(٣) الإضافة ليست بالأصل.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٨٠٢).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٥٦ - باب المرابحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>