للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في السلعة تكون بين الرجلين تقوم على أحدهما بأكثر مما تقوم على الآخر فيبيعانها مرابحة، فقالت طائفة: إن باعاها مرابحة كان الربح بينهما على قدر رءوس أموالهما. هكذا قال ابن سيرين والحسن، وقالا: إن باعاها مساومة فالثمن بينهما نصفان، وكذلك قال قتادة.

وقال حماد: الربح على قدر رءوس أمولهما، وكذلك روي عن الشعبي، وبه قال الثوري.

وقالت طائفة: إذا اشترى أحدهما نصف عبد بمائة، واشترى الآخر نصفه بمائتين ثم باعاه مرابحة وقالا: نربح كذا وكذا على رأس المال أو بوضعه كذا وكذا من رأس المال، فإن الثمن بينهما أثلاثا على مائتين وعلى مائة، ولو كان أحدهما اشترى ثلثه بمائة درهم، واشترى الآخر ثلثيه بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سمياه من الثمن، هذا قول أصحاب الرأي (١).

وكان أحمد يقول (٢): إذا كانت سلعة بين رجلين تقوم على أحدهما بأكثر مما قامت على الآخر فباعاها مرابحة، قال: المرابحة والمساومة واحدة، والثمن بينهما نصفان إذا سلمها صاحب الأكثر البيع بمساومة كان أو مرابحة قال. إسحاق (٢) كما قال إذا كانت إرادتهما ذلك.

مسألة

كان سفيان الثوري يقول (٣): كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيع بعضه مرابحة. وكذلك قال أحمد (٣)، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وأصحاب


(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٦١ - ١٦٢ - باب المرابحة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٨٤).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>