للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ببلاد المسلمين، أو يتركون يرجعون، فإن عادوا أودعهم السجن وعاقبهم مع السجن. قيل: فإن أعانوهم بالكراع، والسلاح والمال؟ قال الشافعي: بعض هذا أعظم من بعض، ويعاقبون بما وصفت، ولا يبلغ بهم قتل، ولا حد، ولا سباء.

وقال الشافعي: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام راهب، أو ذمي، أو مستأمن، مع أهل الحرب، حل قتله وسباؤه، وسباء ذريته، فأما ما دون القتال، يعاقبون بما وصفت، ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم، ولا يسبون.

وقال أصحاب الرأي (١): لو أن بعض أهل الذمة الذين في دار الإسلام ظهر عليه، وهو مكاتب أهل الحرب، ويطلعهم على عورات المسلمين، لم يكن ذلك نقضًا للعهد، وينبغي للإمام أن يوجعه عقوبة، ويطيل حبسه، (حتى) (٢) يظهر توبة، أو إقلاعًا من ذلك، ولا يقتله.

* * *

[ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام]

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن النبي أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين، وذكرنا أن كل من نحفظ عنه من أهل العلم قال به.

واختلفوا في أم ولد الحربي تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٩٥ - باب صلح الملوك والموادعة).
(٢) تكررت بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>