للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا دبر الرجل أمته وعبده في مرضه أو صحته فهو سواء وهو من الثلث.

[ذكر وطء المدبرة]

واختلفوا في وطء المدبرة: فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها. ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس.

٨٧٧٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب.

قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقوله (٢).

قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وكذلك قال مالك (٣) بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (٤) وأصحابه. وبه قال إسحاق (٥).

وقال أحمد بن حنبل (٥): لا أعلم أحدا كره أن توطأ المدبرة غير الزهري.

قال أبو بكر: صدق أحمد ما نعلم أحدا كره ذلك غير الزهري.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩٠ - باب المدبر).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٩٦).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٢٤ - ٥٢٥ - في وطء المدبرة بين الرجلين).
(٤) "الأم" (٨/ ٢٩ - ولد المدبرة ووطؤها).
(٥) "المغني" (١٤/ ٤٢٩ - مسألة: وله إصابة مدبرته).

<<  <  ج: ص:  >  >>