للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجازت طائفة شركة المفاوضة. وممن رأى ذلك جائزا: سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (١)، وابن أبي ليلى.

وكان النعمان (٢) ويعقوب يقولان: لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رءوس أموالهما سواء. وكذلك قال الثوري.

[شركة الأبدان]

واختلفوا في شركة الأبدان. فقالت طائفة: لا تجوز شركة الأبدان، فإن فعل كانت فاسدة. كذلك قال أبو ثور. وهو مذهب الشافعي (٣).

وأجازت طائفة شركة الأبدان. وممن أجاز ذلك: أحمد بن حنبل (٤)، واحتج بأن سعدا وابن مسعود اشتركا يوم بدر (٥).

وقال أصحاب الرأي (٦): وإذا اشترك الرجلان في عمل بأبدانهما مختلف، يعمل أحدهما القصارة والآخر الحياكة فذلك جائز، فما كسب أحدهما من شيء فهو بينهما. قالوا: ولو مرض أحدهما أو غاب أو لم يعمل من غير علة كان ما اكتسب الذي عمل بينهما نصفين، لأنهما اشتركا على ذلك. وسئل سفيان الثوري عن شركة الصباغين قال: إذا تقبلا العمل زمانا فما أرى به بأسا.

قال أبو بكر: لا تجوز شركة الأبدان.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٦٤ - كتاب الشركة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٦٦ - كتاب الشركة).
(٣) "المهذب" (١/ ٣٤٦ - فصل في بطلان شركة الأبدان).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية ابن هانئ" (١٢٦٠ - ١٢٦٢).
(٥) تقدم قريبًا.
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٧١ - كتاب الشركة).

<<  <  ج: ص:  >  >>