للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال معمر: قلت للزهري: لم تكرهه؟ قال: كقول عمر بن الخطاب -: لا نقربها ولأحد فيها شرط.

وقد روينا عن الأوزاعي قولا ثالثا سئل عن وطء الرجل مدبرته، قال: إن كان لا يطأها كره له وطؤها بعد تدبيره إياها، وإن كان يطأها قبل تدبيره فلا بأس بوطئها.

قال أبو بكر: المدبرة أمة من الإماء للسيد وطؤها، فإن وطأها فحملت وولدت صارت أم ولد تعتق بموت سيدها من رأس المال، وإن لم تحمل فهي أمة تعتق بموته من الثلث، وله أن يرجع فيها في حياته كما يرجع في سائر وصاياه.

[ذكر النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد]

واختلفوا في الرجل النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد:

فقالت طائفة: يؤاجر ولا يباع حتى يموت فيعتق، فإذا مات النصراني عتق في ثلثه إن حمل الثلث وإلا رق منه ما بقي، فإن كان ورثته نصارى بيع ما صار لهم فيه، وإن كان لا ورثة له رق ما بقي لجميع المسلمين، هذا قول مالك بن أنس (١).

وفيه قول ثان: قاله الشافعي، قال (٢): وإذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا وأسلم العبد قيل للنصراني: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وإن لم ترده حلنا بينك وبينه وتخارجه ويدفع إليك خراجه حتى


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٢٦ - في مدبر الذمي يسلم).
(٢) "الأم" (٨/ ٢٧ - تدبير النصراني).

<<  <  ج: ص:  >  >>