للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر من دفن قبل أن يغسل]

واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل. هكذا قال مالك (١)، والثوري، والشافعي (٢). إلا أن مالكًا قال: ما لم يتغير (٣).

وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل، ولم يهل عليه التراب أخرج فغسل وصلى عليه، (وإن كانوا نصبوا اللَّبِن، وأهالوا عليه التراب) (٤) لم ينبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره (٥).

قال أبو بكر: يخرج ويغسل ما لم يتغير. كما قال مالك. وإن نسوا الصلاة عليه لم يخرج، وصلي على القبر؛ للثابت عن النبي أنه صلى على قبر.

* * *


= قلت: وفي إسناده اختلاف ذكره الدارقطني في "العلل" (٤/ ١٤٤).
وناجية بن كعب؛ قال فيه الذهبي في "ميزانه" (٣/ ٢٣٩): توقف ابن حبان في توثيقه وقواه غيره وذكره يحيى بن معين فقال: صالح الحديث .. وقال الجوزجاني في "الضعفاء": مذموم، وقال أبو حاتم: شيخ.
وعلى هذا لا يحتمل تفرده وكثرة الاختلافات عليه، وانظر: "البدر المنير" (٥/ ٢٣٧) و "نصب الراية" (٢/ ٢٨١)، وتلخيصه "الدراية" (١/ ٢٣٦).
(١) انظر: "الفواكه الدواني" (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - باب: بيان ما يفعل المحتضر).
(٢) "الأم" (١/ ٤٥٥ - باب: الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة).
(٣) انظر: "الفواكه الدواني" (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - باب: بيان ما يفعل المحتضر).
(٤) ما بين الحاصرتين تكرر في "الأصل".
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٤٢٥ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>