للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا محفوظ عن عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي والكوفي (١).

[ذكر ما يضمن المرء من عقر الكلب ولا يضمن]

اختلف أهل العلم في الرجل يستأذن في منزل قوم ويدخل بإذنهم فيعقره كلبهم. فقالت طائفة: إذا دخل بإذنهم ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم لم يضمنوا. كذلك قال شريح (٢)، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان. وكان شريح يضمن عقر الكلب إذا عقر في غير ملك صاحبه.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا عقر في دار صاحبه لم يضمن، وإن عقر خارجا ضمن.

وقال كثير من أهل العلم: إن انفلتت دابة رجل فعقرت لم يضمن، وإن أرسلها إرسالا فعقرت ضمن، والحجة في ذلك قوله: "العجماء جرحها جبار" (٣) وهي: الدابة المنفلتة ما أصابت في حال انفلاتها فلا شيء على صاحبها.

وكان مالك (٤) يقول فيمن اقتنى كلبا في دار (لماشية) (٥) فعقر ذلك


(١) "الإشراف" (٣/ ١٢٦ - باب ذكر تضمين من استعار)، "المغني" (١٢/ ٩٣ - فصل وإن استأجر أجيرًا).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٩٥ - الكلب يعقر الرجل).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة.
(٤) "المحلى" (١١/ ٩ - مسألة: من جناية الكلب وغيره).
(٥) في "المحلى" (١١/ ٩): البادية.

<<  <  ج: ص:  >  >>