للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو عبيد: إذا قال: أحلف لم يكن شيئا حتى يقول: أحلف بالله، فهناك يكون حالفا، وأما الشهادة فلا تكون يمينا، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا قال: حلفت، ولم يحلف فهي كذبة، وقال أبو ثور: إذا قال: علي يمين ولم يكن حلف فهذا باطل، وقال أصحاب الرأي (١): هي أيمان.

واختلفوا فيمن قال: لعمر الله [لا أفعل] (٢) كذا ثم فعل، فكان الأوزاعي، وأبو ثور يقولان: هي يمين، وفيها الكفارة، وقال الشافعي (٣) وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.

[ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث]

اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل أمرا ففعله.

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين لدخول هذه اليمين في جملة قوله ﷿: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته﴾ (٤) الآية، ولقول النبي : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" (٥). وللثابت عن جماعة من أصحاب رسول الله أنهم أفتوا بمثل ذلك.

٨٩١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٥ - باب الإيلاء).
(٢) في "الأصل": لأفعل. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٢٠) وهو موافق للسياق.
(٣) "الأم" (٧/ ١٠٨ - الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان).
(٤) المائدة: ٨٩.
(٥) تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>