للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخت أو الأخوات لأب والأم والجد شيئا يجعل الفاضل بعد نصيب الأخت والأخوات للجد. وإذا كان مع الجد أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وقاسم بالجد الإخوة ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا، فأعطى الجد أي الخصال الثلاث كان خيرا له: المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال، وكان لا يفضل أما على جد، وكان يسوي بين الأخت الواحدة، والجد مع الابنة أو البنات فيصير الفاضل بعد نصيب الابنة أو البنات بين الأخت والجد نصفين، فإذا زاد الأخوات على واحدة جعل ما بقي بعد نصيب الابنة أو البنات بينهن وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان السدس خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس.

[ذكر قول زيد بن ثابت ومن قال بقوله في الجد]

٦٨٣١ - حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان الأنصاري، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا (١) شيئا وهو مع الولد (الذكور) (٢)، ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى


(١) دنيا - بسكون النون - تدل على القرب والاتصال يقال: هو ابن عمي دِنْية ودنيا إذا كان ابن عمه لحًّا، وانظر "اللسان" مادة (دنا).
(٢) في سنن سعيد الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>