للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا قول يحتمل النظر، (والأكثر من أهل العلم على القول الأول) (١)، ولولا أن الدود لا يخرج إلا بنداوة من غائط، وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بِنُدُوَّةٍ (٢) من بول، لكان أصح القولين في النظر: قول من لا يرى في ذلك وضوءًا، فأي ذلك خرج ومعه نداوة من غائط أو بول ففيه الوضوء؛ لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يُوجب الوضوء، والله أعلم.

* * *

ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر] (٣)

اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر، فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وابن عباس، وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر.

٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا إبراهيم بن المنذر، حدثني ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن جعفر بن ربيعة، عن عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: من مس فرجه فليتوضأ (٤).


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) النَّدى: البلل. والندى: ما يسقط بالليل. والمصدر: النُّدُوة. انظر: "لسان العرب" مادة (ندى).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٤) ذكره في "كنز العمال" (٢٧٠٥٣) وعزاه لأبي طاهر الحناني في الحنانيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>