للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا القعنبي، عن مالك (١)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أنه قال أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانًا أمس ذكرى فأتوضأ.

٨٥ - حدثنا علي، أنا القعنبي، عن مالك (١)، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء.

٨٦ - حدثنا علي، ثنا القعنبي، عن مالك (١)، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي سعد، فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: فقم فتوضأ، فقمت فتوضأت، ثم رجعت (٢).

٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا أميَّة بن خالد، نا [عمر] (٣) بن أبي وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي هريرة قال: من مس ذكره فليتوضأ، ومن مسه فوق الثوب فلا يتوضأ (٤).


= وأخرجه عبد الرزاق (٤١٦) من وجه آخر أنه توضأ لما مس ذكره.
(١) "الموطأ" (١/ ٦٤ - باب الوضوء من مس الفرج)، وأخرجه البيهقي من طريقه به في "السنن الكبرى" (١/ ١٣١).
(٢) وأخرجه عبد الرزاق (٤١٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨٩ - ١٩٠ - من كان يرى من مس الذكر وضوء) من وجه آخر عن مصعب بنحوه.
(٣) في "الأصل": عمرو. وهو تصحيف، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي، وهو عمر بن أبي وهب الخزاعي بصري، روى عنه أميَّة بن خالد. انظر ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري (٢١٧٥)، و "الجرح والتعديل" (٦/ ١٤٠).
(٤) أخرجه البيهقي (١/ ١٣٤) من طريق عمر بن أبي وهب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>