للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الحارث بن مخلد، عن أبيه قال: قال عمر: أيما رجل رفع رأسه قبل الإِمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه (١).

وممن رأى أن يرجع راكعًا أو ساجدًا إذا [رفع رأسه] (٢) قبل الإِمام: مالك بن أنس (٣)، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٤)، وقال الأوزاعي: فليعد رأسه فإذا رفع الإِمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل.

وكان أبو ثور يقول: إذا ركع قبل الإِمام فيدركه الإِمام وهو راكع ويسجد قبله فقد أساء ويجزئه، وحكي عن الشافعي أنه قال: يجزئه وأكرهه (٥)، وقال سفيان الثوري فيمن ركع قبل الإِمام: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، قيل له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟!.

* * *

ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإِمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإِمام بالقراءة رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمِّن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة

٢٠٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة [عن النبي ] (٦) أنه قال: "إذا قال الإِمام:


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٥٨)، وأخرجه ابن أبي شية (١/ ٥٠٠ - الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قال: يعود فيسجد) من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب، به، نحوه.
(٢) إضافة لازمة، وليست في "الأصل".
(٣) "موطأ مالك" (١/ ٩٨ - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٥٧).
(٥) "الأم" (١/ ٢١٩ - باب: القول في الركوع).
(٦) الإضافة من المصادر، وسقطت من "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>