للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: إنما أمرها بالانتقال، لأنها قالت: أخاف أن يقتحم علي ورددوا فيه حديثا (١).

وكان سعيد بن المسيب يقول: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها (٢).

وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله ﷿: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (٣): أن الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهله، فإذا فعلت ذلك، فقد حل لهم إخراجها (٤).

واختلفوا في معنى قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ وقد ذكرته مع غيره في غير هذا الموضع.

[ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها]

قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٥). وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه (٦).

واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها.


(١) أخرجه مسلم (١٤٨٢).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٣).
(٣) الطلاق: ١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤ - ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣١).
(٥) الطلاق: ٦.
(٦) انظر: "الإقناع" (٢٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>