للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجمعوا أن الرهن لو كانت قيمته عشرة دنانير ثم صار قيمته مائة دينار أن ذلك للراهن، ولو رجع إلى أن يسوى خمسة دنانير كان للراهن، فلما أجمعوا على ثبوت ملك الراهن عليه ولم تقم حجة أن للمرتهن فيه شيئا فتلف كان من مال المالك.

٨٣٤٩ - قال: حدثنا أبو الحسن الأصبهاني بمصر قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه" (١).

[ذكر العدل يقبض الرهن]

اختلف أهل العلم في العدل يقبض الرهن من الراهن، هل يكون ذلك مقبوضا أم لا؟


(١) أخرجه الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨ رقم ١٦٩٤)، والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٧). من طريق عبد الله بن عمران العابدي به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابعه - أي زياد بن سعد - مالك وابن أبي ذئب، وسليمان بن داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على الرواية. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن متصل. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٤١). وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٨/ ١١٧٤٥) من طرق عن الزهري به.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٤) عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورجح الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٦٨) المرسل فقال: ورواه معمر، وعقيل بن خالد، والأوزاعي، عن الزهري عن سعيد مرسلا، وكذلك روى ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>