للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت فرقة: إذا تلف الرهن كان من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت على الراهن.

كذلك قال الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وأبو ثور.

وقالت فرقة: إن كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه، والمرتهن أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه النقصان.

هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٣).

وقالت فرقة: ذهبت الرهان بما فيها. يروى هذا القول عن شريح.

والحسن، والشعبي.

وقالت فرقة: إن كان الرهن [مما يظهر تلفه مثل] (٤) حيوان أو أرض أو دار فهلك في يدي المرتهن فعلم هلاكه أنه من الراهن، فإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك من يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله: فهو من المرتهن وهو بقيمته ضامن.

هذا قول مالك بن أنس (٥) .

وفيه قول سادس: وهو إن كان الرهن ذهبا أو فضة يترادان الفضل، وإن كان حيوانا فهو بما فيه.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وذلك أنهم قد اتفقوا أن للمرتهن مطالبة الراهن بما عليه من المال والرهن بيده، وأجمعوا أن الراهن لا يحل له أن يجحده المال في هذه الحال، وأن المال في ذمته، والرهن قائم.


(١) "الأم" (٣/ ١٩٥ - باب ضمان الرهن).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواة الكوسج" (٢٥٩٢، ٢٦٠٠).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٩٣ - ٩٥ - باب الرهن الذي لا يضمن صاحبه).
(٤) من "الإشراف" (١/ ٧٢).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٦١ - باب القضاء في الرهن من الحيوان).

<<  <  ج: ص:  >  >>