للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا قطع عليه. وقال في الدراهم التي فيها التماثيل: أقطع فيها. قال: لأن هذا يعبد وهذا لا يعبد. وهو قول يعقوب (١).

قال أبو بكر: القطع في كل هذا يجب على ظاهر قوله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ إذا بلغ قيمة المسروق من ذلك ربع دينار فصاعدا، وقد سرق سارق أترجة في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.

[ذكر القطع في الثمر المعلق]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

٩٠٢٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره أن غلاما لعمر يقال له: فيل، أسود سرق وديا (٢) لرجل، فأتى به مروان فأراد أن يقطعه، فقال له رافع: سمعت رسول الله يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

فأرسله مروان فباعه وأنفاه من المدينة (٣).


(١) "الهداية شرح البداية" (٢/ ١٢٠ - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع).
(٢) الوديُّ بتشديد الياء: صغار النخل، الواحدة: ودِيَّة "النهاية" (٥/ ١٧٠).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٣) عن يزيد، وأبو داود (١٣٨٨، ٤٣٩٠) والنسائي (٨/ ٨٧) والحميدي (٤٠٧)، وابن ماجه (٢٥٩٣) وغيرهم كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد به.
قلت: إسناده منقطع؛ أعله الشافعي وغيره بالانقطاع بين محمد بن يحيى ورافع. وأخرجه الترمذي (١٤٤٩) موصولًا فزاد في الإسناد واسع بن حبان بينهما قال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج عن النبي نحو رواية الليث بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>