للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر]

اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر، ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم عليه.

فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري يقولون: إذا أعتق أحد الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء، على المعتق قيمة حصة شريكه الذي قتل، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار، لأن العتيق يتم بالقول عندهم دون أن يقوم عليه. وهذا قول قتادة (١).

وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته، ولا يعتق نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها إلى شريكه، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه، وإنما يصير حدا إذا أخذت منه القيمة، فأما قبل ذلك فلا. هذا قول مالك بن أنس (٢). وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق بقول مالك في هذه المسألة، ثم قال بمصر: فيها قولان: أحدهما كقول مالك، والقول الآخر كقول الثوري (٣).

قال أبو بكر: فقياس قول من قال لا يعتق من العبد إلا نصيب المعتق أن يكون على القاتل نصف دية حر، ولا شيء عليه في حصته


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٢٥).
(٢) انظر: "المدونة" (٤/ ٥٨٣ - باب في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته).
(٣) انظر: "الأم" (٤/ ١٥٢ - مسألة في العتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>