للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا الأدب، لأن ملكه لم يزل عن حصته بعتق المعتق حيث لم يكن قوم عليه حتى أتلفه.

وقال ابن جريج: سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره، وأمسك الآخر ثم مات، قال: ميراثه شطران بينهما، و [قاله] (١) عمرو بن دينار (٢).

وقد روينا عن الشعبي أنه قال: في عبد أعتق نصفه، ثم فجر قال: يضرب خمسة و [سبعين] (٣) سوطا.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب (٤) أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى. ويحجب بقدر ما أدى.

والعبد الذي نصفه حر أحكامه في شهادته ونكاحه وحدوده أحكام العبيد في قول الشافعي (٥)، والنعمان.

قال أبو بكر: وإذا كان للرجل عبدان فقتل أحدهما الآخر عمدا فللسيد القود إن شاء في قول مالك (٦)، والشافعي (٧).


(١) "بالأصل، ح" قالها والمثبت من "المصنف".
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٧٠).
(٣) في "الأصل" سبعون. والمثبت من "ح"، وهو الجادة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٨ - من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق) مختصرًا.
(٥) انظر: "الأم" (٧/ ٢٠٤ - ٢٠٥ - باب في الشركة والعتق وغيره).
(٦) "المدونة" (٤/ ٦٠٦ - باب في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله).
(٧) "الأم" (٣/ ٢٠٥ - باب جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>