للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان رسول الله عندي في يومي إلا [صلاهما] (١)، تعني الركعتين بعد العصر (٢).

* * *

[ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح]

١٠٨٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا أسد بن موسى، قال: نا الليث بن سعد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده، قيس بن [قهد] (٣) أنه صلى مع النبي [الصبح] (٤) ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله ينظر [إليه] (٤) فلم ينكر ذلك عليه (٥).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر]

اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر.

فرخصت طائفة أن يصلي بعد صلاة العصر، وروينا عن عمر بن الخطاب [] (٤) أنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس


(١) في "الأصل": صلاها. والمثبت من المصادر.
(٢) أخرجه البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٥٩٣) كلاهما عن شعبة به.
(٣) "بالأصل": فهد. وهو تصحيف وقيس هو ابن عمرو بن زيد بن عوف، قال ابن حبان في "ثقاته" (٣/ ٣٣٩): وقهد لقب واسمه عمرو.
(٤) من "د".
(٥) أخرجه ابن خزيمة (١١١٦)، وعنه ابن حبان في "صحيحه" (٢٤٧١) والدارقطني في "سننه" (٤/ ٨٢) ثلاثتهم عن الربيع بن سليمان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>