للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: قد ثبت أن نبي الله صلى بعد العصر صلاة كان يصليها بعد الظهر شغل عنها، وهي صلاة تطوع، فإذا جاز أن يتطوع بعد العصر بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي نهى رسول الله عن (التطوع) (١) فيها، مع أنا قد روينا عن رسول الله بإسناد ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه [مقالًا] (٢)، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين.

١٠٨٦ - أخبرناه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن - عائشة أنها قالت: والله ما ترك رسول الله ركعتين عندي بعد العصر قط (٣).

قال أبو بكر: ورواه ابن عيينة، ويحيى القطان، عن هشام كما رواه أنس بن عياض.

١٠٨٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا جعفر بن عون، قال: أنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: حدثتني الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله المبرَّأة: أنه كان يصليهما بعد العصر، فلم أكذبها (٤).

١٠٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: ثنا شعبة، قال: نا أبو إسحاق، قال: سمعت الأسود بن يزيد ومسروقًا يقولان:


(١) في "د": الصلاة.
(٢) في "الأصل": مقال. ولا يستقيم.
(٣) أخرجه البخاري (٥٩١) من طريق يحيى عن هشام، ومسلم (٨٣٥) من طريق جرير وابن نمير، عن هشام. وأخرجه الحميدي (١٩٤) عن سفيان عن هشام.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٨ - من رخص في الركعتين بعد العصر) عن جعفر بن عون به، نحوه. وأحمد (٦/ ٢٤١) من طريق عمرو بن مرة عن أبي الضحى به،

<<  <  ج: ص:  >  >>