للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف]

وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وقال الشافعي: للسلطان القود أو العقل، وقال النعمان ومحمد (١): إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية، وقال يعقوب (٢): الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا. وقال قائل: إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] (٣) وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو، يدل النظر على هذا، لأن النبي قال: "السلطان ولي من لا ولي له" (٤).

قال أبو بكر: وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي (٥) والكوفي (٦)، ومن أحفظ عنه من أهل العلم.

وإذا قذفه قاذف. فإن الشافعي قال (لا حد) (٧) له حتى أسأله. فإن قال أنا حر حددت قاذفه، وإن قذف حد.

قال المزني: وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢٢٢ - كتاب اللقيط).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢٢٢ - كتاب اللقيط).
(٣) في "الأصل": يعقل. والمثبت من "م"، وكذا في "الإشراف" (١/ ٣٠٤).
(٤) أخرجه الترمذي (١١٠٢)، وأبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٨٨٠)، وأحمد (٦/ ١٦٥).
(٥) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٤٩ - باب التقاط المنبوذ … ).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢٢٢ - كتاب اللقيط).
(٧) في "م": لا أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>